مصطفى كاظم الزيدي
عضو مجلس المسار الرقمي العراقي
يعد الحق في الخصوصية من الحقوق الدستورية الملازمة للإنسان كأساس لبنية كل مجتمع سليم فهي حق أساسي من حقوق الانسان وعليها تبنى الكثير من الحقوق الأخرى فالإنسان بحكم طبيعته له إسراره الخاصة و لا يمكن ان يتمتع بهذه الخصائص إلا اذا ترك وشأنه في إطار يحفظ لها حقه في الحياة الخاصة بجوانبها المختلفة.
وتشترك مواقع التواصل الاجتماعي في خصائص أساسية وتتمايز بعضها عن الأخرى فمنها الصفحات الشخصية والمجموعات والصفحات والبومات الصور، فهي شبكات تتيح التواصل الكتابي والتواصل الصوتي والتواصل المرئي ومع دخول التقنيات الحديثة أصبح استخدامها بشكل بسيط وسهل بين الإفراد وأصبح استخدام هذه المواقع امرأ بسيط وسهل بين الإفراد وأمر واقع في جميع إنحاء العالم الأمر الذي أدى إلى كسر الحدود الجغرافية.
وقد أدى كثرة استعمالها إلى ظهور الكثير من الجرائم المستحدثة التي لم تكن معروفة من قبل وهذه الجرائم يمكن ارتكابها عن طريق أساليب إجرامية مبتكرة وذكية وهذا بلا شك يحتاج إلى حماية قانونية لما لها من مساس بحياة الإفراد الخاصة وانتهاك لخصوصيتها وهذه الجرائم هي جرائم انتهاك سرية مراسلات البريد الالكتروني وجريمة الاختراق والقرصنة الالكترونية.
وقد نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 على: ان “حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو التصنت عليها إلا لضرورة قانونية أو أمنية و بقرار قضائي”، كما ان قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل نص على جريمة انتهاك المراسلات حيث نصت المادة (328) منه على: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مستخدم في دائرة البريد والبرق والهاتف وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو اتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك”. كما نصت المادة (438) على ان: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بإسرار الحياة الخاصة أو العائلية أو الإفراد، ولو كانت صحيحة، اذا كان من شأنها الإساءة إليهم، ومن اطلع من غير من ذكروا في المادة (328) من قانون العقوبات العراقي على رسالة أو برقية أو مكالمة هاتفية، فأفشاها لغير من وجهت إليه اذا كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بأحد”، وان قانون العقوبات العراقي قد تم تشريعه في عام 1969 أي قبل اختراع الشبكة المعلوماتية وان الضرورة تقتضي تشريع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية وسد الفراغ التشريعي بخصوص تلك الجرائم المستحدثة ونشر الوعي بين الموطنين بمخاطر التعامل مع المواقع المشبوهة، لكي لا يقع ضحية للابتزاز الالكتروني.