القاضي سالم روضان الموسوي
أسهم تطور وسائل الإعلام في إثارة اهتمام الجمهور بالقضايا والمشكلات المطروحة ويعد الإعلام الحر والمستقل والنزيه هو ركن أساس من أركان الحكم الصالح الذي نعني به حكم القانون والنزاهة، كما اثر في سلوكيات الأفراد وتكاد وسائل الاتصال والإعلام الحديثة تصبح عصب الحياة بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وهذا الأمر يقود إلى نتيجة مفادها أن وسائل الإعلام يكون لها اثر كبير في نشر المعلومة والخبر والوقائع والأحداث بسرعة فائقة وانتشار لا حدود له مع ظهور وسائل الإعلام غير التقليدية ومنها الوعاء الالكتروني لوسائل الإعلام مثل شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) والصحافة الالكترونية والبريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى بعض المختصين في الإعلام إن الوسائل الحديثة للاتصال والإعلام تعد منظومة جديدة تختلف عن المنظومة المشهدية وتحقق مجالا شبكيا يتحول فيه الفرد باستمرار مابين موقعي الإرسال والتلقي وتنصهر فيه العوالم الفردية وتمثل شبكة الويب فضاءً جماعيا يشترك المستخدمون في إنتاجه وهذا النموذج الجديد الذي تسهم فيه التكنولوجيا الحديثة للإعلام وبخاصة الانترنت لأنه غير مركزي يسير للإفراد إمكانيات إنتاج الخطاب والمشاركة في الاتصال، لذلك نجد أن اثر الإعلام كبير جدا ويؤثر في الحياة العامة والخاصة وخوفا من تأثيراته على حق الإنسان في حياته الخاصة وحماية حقه في الكرامة والحياة الهانئة وصيانة عرضه وجسده وسمعته من الخدش والاهانة اتجهت التشريعات لحماية الحريات وحرمة الحياة الخاصة من الانتهاكات التي تحصل عبر وسائل الإعلام والاتصال.
ونظرا لسعة الأدوات التي تكون من وسائل الإعلام فان بعض التشريعات لم تستوعبها امل لقدم التشريع أو لقصوره عن مواكبة الإيقاع السريع للتطور التقني، ولان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل قد اعتبر بعض الجرائم التي تنشر في وسائل الإعلام ظرف مشدد للعقوبة لابد من دراسة هذا المفهوم والوقوف على مستجداته وفي هذه الورقة سأعرض له على بيان ماهية الاعلام ومعنى الوسائل الإعلامية، ثم تعلقها بالعقوبة وليس بتكوين الجريمة وستكون (مواقع التواصل الاجتماعي) نموذجا للتطبيق وعلى وفق التالي:
الفرع الأول: الإعلام في قانون العقوبات
ورد في قانون العقوبات وصفاً لبعض الجرائم عدت فيها العقوبة مشددة إن نشرت بوسائل الإعلام ومنها المادة (433/1) عقوبات التي جاء فيها الآتي (القذف هو إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت إن توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه.
ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا) والملاحظ على هذا النص إن النشر في وسائل الإعلام لا يعد جريمة وإنما ظرف مشدد لزيادة العقوبة وذلك لتعاظم الضرر الذي يلحق بالمجنى عليه ويكون مرحلة لاحقة على تكوين الجريمة ففي جريمة القذف لا تنهض جريمة متكاملة الأركان ما لم تتوفر على عنصر العلانية وهو غير ظرف النشر في وسائل الإعلام لان وسائل العلانية حددتها المادة (19/3) من قانون العقوبات التي جاء فيها التالي:
تعد وسائل للعلانية:
أ – الأعمال أو الإشارات او الحركات إذا حصلت في طريق عام او في محفل عام او مكان مباح او مطروق او معرض لأنظار الجمهور او إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان او إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية.
ب – القول او الصياح إذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او إذا حصل الجهر به او إذا أذيع بطريقة من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه.
ج – الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.
د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او إذا وزعت او بيعت إلى أكثر شخص او عرضت للبيع في أي مكان) فان توفرت الجريمة على أركانها وعنصر العلانية وجب فرض العقوبة على الجاني على وفق العقوبة المقررة قانوناً، لكن إذا قترن هذا الفعل بظرف يعد ظرفا مشددا للعقوبة المفروضة فانها تشدد الى الحد الذي يحقق الردع والإصلاح، حيث عرف الظرف المشدد في الفقه الجنائي بأنه (سلوك يلحق بالجاني او المجنى عليه او الوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة).
وبما ان نشر الجريمة يعد ظرفا يتعلق بسلوك الجاني والوسيلة التي ارتكبت فيها لان فعل القذف والسب عندما يحصل بين الجاني والمجنى عليه دون أن يكون بإحدى طرق العلانية لا يشكل جريمة على وفق نص المادة (433) عقوبات والقضاء العراقي لا يعاقب على القذف الذي يحصل بين الجاني والمجنى عليه ومنها قرار لمحكمة التمييز الاتحادية العدد 1557/تميزية/1987 في 23/10/1987 جاء فيه (لدى التدقيق والمداولة وجد ان من شروط تطبيق المادة 433 من قانون العقوبات توفر ركن العلانية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون العقوبات، وعليه قد تأيد من وقائع الدعوى ان الحوار كان عائليا ولم يقع من قبل المتهم في أي من الأماكن المذكورة في المادة 19عقوبات).
ولم يعتبر الفعل جريمة وافرج عن المتهم واخلي سبيله، بينما إذا حصل أمام مجموعة من الأشخاص أو إمام شخص واحد حاضر وقت وقوع الجريمة يشكل بذلك الفعل قذفا يعاقب عليه القانون لكن هذا الجاني اذا قام بنشر الواقعة وإيصالها إلى الغير الذي لم يكن حاضراً وقت وقوع الفعل فان ذلك يعد ظرفا مشددا لأنه سعى لتعظيم الضرر واطلاع اكبر عدد من الاشخاص على فعل القذف الذي يضر بالمجنى عليه ويهينه في محيطه المهني أو الاجتماعي.
وبذلك فان وجود وسائل الإعلام في الفعل كظرف غير مشدد لا يتعلق باعتباره جريمة وإنما لأنه يحقق غاية بإيقاع اكبر قدر ممكن من الضرر مستغلا الفضاء الواسع لوسائل الإعلام وللوقوف على الوسائل التي اشارت لها المادة (433/1) عقوبات نجد إنها ذكرت (وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشدداً) وبينت طريق النشر بالصحف او المطبوعات وإحدى طرق الأعلام الأخرى ولم تحصر الأمر بوسيلة أو طريق محدد ومعين بالذات وإنما أي وسيلة تحقق عنصر الإعلام تكون وعاءً ظرفيا لتشديد العقوبة
الفرع الثاني: معنى الإعلام ووسائله
للوقوف على معنى الاعلام لابد من معرفته المعنى اللغوي والاصطلاحي وكذلك الوسائل الاعلامية وساعرض لها على وفق التالي:
أولا: الاعلام
الإعلام في اللغة بمعنى الإخبار والإبلاغ وهو مصدر أعلم.
أما في الاصطلاح فان الإعلام معناه (العملية التي يمكن بها نقل الأفكار العصرية في مجتمع معين ونشرها بين الجماهير على نطاق واسع)، كما ذكر الدكتور إبراهيم امام بأن (الإعلام تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين راي صائب في واقعة من الوقائع او مشكلة من المشكلات بحيث يعبر هذا الرأي تعبيراً موضوعياً في عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم).
وأشار مختص آخر إن (الاعلام نقل المعلومة بواسطة الاشارة او العلامة التي من شأنها ان توصل المعلومة مما تحقق وظيفتها وهي انتقال المعرفة بين الناس)، كما يرى مختصون آخرون في علم الإعلام ان الإعلام هو الإخبار ويعني نقل المعلومات بوسائل تحمل للناس هذه المعلومات والحقائق والإخبار والإعلام يقارب مصطلح الاتصال التي تعني نقل معلومات من اجل نشرها وذيوعها عن طريق المشاركة، وحيث أن الإعلام من وظائفه الاتصال فان أي وسيله اتصال تكون إعلام وبعضهم اقترح تسمية وسائل الإعلام الاتصال الإعلامي.
ومن خلال التعريف أعلاه نجد إن نشر واقعة القذف إلى اكثر من شخص لم يكن حاضرا وقت وقوع الفعل هو إعلام عنها وهذا ما قصده المشرع الجنائي بمفهوم الاعلام اي بمعنى اوضح هو اخبار الغير بالواقعة من قبل الجاني بقصد التشهير بالمجنى عليه.
ثانياً: وسائل الإعلام:
تقسم الكثير من الدراسات الإعلامية وسائل الإعلام إلى صنفين الاول الوسائل التقليدية (الصحافة، الإذاعة، التلفزيون، السينما) وأخرى غير تقليدية منها الالكترونية والبث الفضائي وآخرون يصفونها حسب تاريخ ظهورها واكتشافها وحسب القدم الزمني وقسمت إلى إعلام مكتوب وهي الصحافة والمطبوعات وهي الكتب والمجلات ثم وسائل الإعلام المسموعة وهي الإذاعة ووسائل الإعلام المرئية وتشمل التلفزيون وأخرى وسائل إعلام الكترونية مثل الكمبيوتر والانترنت، كما يشير البعض الآخر الى وجود متغير تقني في وسائل الإعلام أدى إلى ظهور وسائل إعلام حديثة ظهرت من جراء الثورة في عالم الاتصالات والأساليب الحديثة في الاتصال الإعلامي او الجماهيري كانت نتاجاً للتقدم العلمي في مجال وسائل الإعلام.
وفي احصائية اعدها بعض المختصين ان عدد من يستعمل الانترنت الذي يعد من الوسائل غير التقليدية للإعلام إلى نسبة تطور في الزيادة 20% ويشير إلى ان هذه الوسيلة تكون بأكثر من صورة منها فضاءات الحوار الجماعي (وهو التواصل بين الجمهور) تكون على شكل دراسة أو حوار والصحافة الالكترونية والمدونات وهو شكل المنظومة تفاعلية الكترونية وهو موقع شخصي يتضمن آراء ومواقف حول مسائل متنوعة ويتاح للجميع الاطلاع عليه.
ومن خلال العرض أعلاه ثبت لنا إن وسائل الإعلام هي التي تؤدي إلى النشر وإيصال المعلومة إلى الآخرين وفي قانون العقوبات يكون دورها في إيصال فعل القذف إلى غير الحاضرين وقت وقوعه وثبت لنا إن الوسائل لا تقف عند الإذاعة والصحافة المطبوعة أو المكتوبة وإنما تتخذ صور جديدة منها الوسائل الالكترونية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي ولان القضاء العراقي من وسائل الاعلام المشار اليها في المواد (19/3/ج) والمادة (433/1) من قانون العقوبات.
الفرع الثالث: مواقع التواصل الاجتماعي
بعد العرض لوسائل الاعلام وثبوت مواقع التواصل الاجتماعي هو وسيلة من وسائل الاعلام لذلك لابد من الوقوف عندها بالعرض وعلى وفق ما أجاد به المختصون في علم الإعلام والمهتمين بالمواقع الالكترونية التفاعلية وتشير باحثة عراقية في دراسة لها الى ان مواقع التواصل الاجتماعي وفرت فتحا تاريخيا نقل الإعلام الى أفاق غير مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصا كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا رقابة كما أوضحت بان مواقع التواصل عدت إعلاما بديلا.
وتشير الباحثة إلى ذات الاشكالية التي أثارها الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف بغداد الرصافة العدد 989/جزاء/2014 29/12/2014 عندما عدها من وسائل الإعلام حيث تقول اوجه التنظير للإعلام تثير تساؤلات حول مفهوم الإعلام الجديد أو البديل (new media) فهي تعتبر مرحلة في انتقال أدوات الإعلام والاتصال من المؤسسات إلى الجمهور كونها مصدراً لرفد الوسائل التقليدية في الإعلام بالأخبار والمعلومات وفي خلاصة الدراسة توصلت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي وسائل يستخدمها من يشاء لنشر الأخبار والآراء بشكل مكتوب أو مسموع أو مرئي متعدد الوسائط كما أوضحت ان مفهوم موقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد والإعلام البديل والاجتماعي من الممكن أن يحل المفهوم الأول محل المفهوم الثاني وهكذا.
ومن خلال ما تقدم نجد إن مواقع التواصل الاجتماعي هي من الوسائل الإعلامية الحديثة في نشر الخبر أو المعلومة وإنما تدخل في مفهوم الوسائل الإعلامية في قانون العقوبات العراقي ولابد من التاكيد على إن اعتبارها من وسائل الإعلام في قانون العقوبات العراقي لا يتعدى إطاره في تشديد العقوبة ولا يسري أثره إلى الانتماء إلى نقابة الصحفيين بحقوق الصحفي كلام لا سند له في القانون لان قانون نقابة الصحفيين رقم (76) لسنة 1970 المعدل قد حدد شروط الانتماء إلى النقابة وعرف الصحفي تعريف واضح ولا يؤثر في ذلك الحكم الجنائي على تجريم الأفعال وليس خلق المراكز القانونية.
كذلك لا يؤثر ذلك في الجانب الحقوقي (القضاء المدني) لان الجنائي لا يلزم القاضي المدني الا في حدود الدعوى المقضي فيها على وفق حكم المادة (107) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا)، لان أحيانا يعفى الجاني من العقاب لكنه يكون مسؤول عن التعويض بموجب القواعد العامة أمام المحاكم المدنية وأحيانا يرد مفهوم في قانون العقوبات لتوصيف وظيفة معينة إلا أن ذلك لا يتعدى أثره في الجانب العقابي وللقضاء العراقي أكثر من حكم بهذا الاتجاه حيث تعلن المادة (19) عقوبات ان الوزير من الاشخاص المكلفين بخدمة عامة لاغراض قانون العقوبات.
الا ان المحاكم المدنية اعتبرت هذا التوصيف لا يسري على الوزير عند السعي لتضمينه على وفق قانون التضمين لان الأمر تحكمه قوانين الوظيفية العامة ولا يتعلق بتجريم الأفعال او العقوبة عليها ومنها قرار محكمة بداءة الكرادة العدد 2494/ب/2013 في 17/9/2013 الذي صدقته تمييزا من محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التميزية وجاء في بعض حيثياته الاتي (وتجد المحكمة ان الوزير هو من المكلفين بخدمة عامة على وفق منطوق المادة (19) من قانون العقوبات لكن هذه وردت في ما يتعلق بالفئات التي تخضع للأحكام العقابية ومنعهم من الافلات من العقوبة وإنها وردت حصرا في تطبيقات القانون الجنائي ولا يمكن ان يسري اثرها على قانون التضمين لأنه قانون خاص).
وبذلك فان مواقع التواصل الاجتماعي تعد من وسائل الاعلام المشار اليها في قانون العقوبات عند تشديد العقوبة فقط ولا يسري أثرها إلى غيرها من المراكز القانونية التي تعالجاه القوانين الخاصة فضلا عن الأمر لا يتعلق بتقييد حرية التعبير (النقد) لان الفقرة (2) من المادة (433) عقوبات التي تعلقت بنقد بعض الأشخاص الذين لهم صفات حددتها لم تتطرق إلى وسائل الاعلام وعلى وفق النص الآتي (ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة) وبذلك أي نقد موجه إلى الموظف او المكلف بخدمة عامة فان القانون لا يعاقب عليه طالما الأمر فيه نقدا للوظيفة او بمناسبتها.
والقضاء العراقي كان قد اصدر العديد من الأحكام القضائية التي تعتبر النقد الموجه إلى الموظف او المكلف بخدمة عامة مباح ولا يشكل جريمة قذف وإنما يدخل في مفهوم حرية التعبير ومنها الحكم القضائي العدد 201/213/ج/2014 في 6/4/2014 الذي جاء فيه (ان ما نسب للمميز لا يشكل استهانة بهيبة الدولة والصورة المنشورة هي تعبير عن واقع فعلي لهموم الناس ويدخل ذلك في باب حق النقد الذي هو أهم صورة لحرية التعبير عن الرأي)، وفي الختام أتمنى أن تكون هذه الافكار اسهامة يسيرة في إذكاء روح النقاش تجاه مستجدات العصر التكنولوجي ووسائل الإعلام الحديثة وطرقها وما يضمن توظيفها للتعبير عن حرية التعبير مع ضمان عدم الاعتداء على حق الإنسان في حياته الخاصة وحقه في الخصوصية.